تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
باب مشاركة الذّمّي وغيره في المزارعة والشروط بينهما ( 2800 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ، والبقر ، ويكون على العلج القيام والسّقي والعمل في الزرع ، حتّى يصير حنطة وشعيرا ، ويكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه ويبقى ما بقي : على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي . قال : لا بأس بذلك . قلت : فلي عليه أن يردّ عليّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم الباقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام . ( 2801 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
شرح

أراضي دولتي

* ( 2800 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : من زمين دولتي دارم . موقع كشت ، با دهقان إيراني شريك مىشوم بر اين أساس كه زمين وبذر وگاو ، بر عهدهء من باشد ونگهبانى وآبيارى بر عهدهء أو باشد . تا موقعى كه گندم وجو خرمن شود وأول مأمور دولت بيايد وحق خراج را بگيرد . وآنچه باقي مىماند يك‌سوم از آن دهقان باشد ودوسوم از آن من . اين شركت چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من گفتم : آيا حق دارم به دهقان بگويم : قبل از تقسيم ، بذرى كه من تحويل داده‌ام جدا كند وبه من برگرداند وسپس بقيه را تقسيم كند ؟ أبو عبد اللّه گفت : بعد از آنكه قرار شد ، بذر از جانب تو باشد وآبيارى ونگهبانى بر عهدهء أو باشد ، برداشت بذر ، روا نيست . * ( 2801 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : اگر كسى زمين
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 429 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى