جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يكون له الأرض ، عليها خراج معلوم . وربّما زاد وربّما نقص . فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة .
قال : لا بأس .
( 2793 ) 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا . فقال : اجرتها كذا وكذا ، على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك ، فلم يزرعها . قال : له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه .
( 2794 ) 8 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ؛ ومحمّد بن يحيى ،
شرح
كم وزياد مىشود . آيا مىتواند كشت زمين را به ديگرى واگذار كند با اين شرط كه خراج دولتي را بهنام أو بپردازد وساليانه دويست درهم به أو اجاره بدهد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .
* ( 2793 ) * 7 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى زمينى را اجاره كند وچنين بگويد : در صورتي كه اين زمين را كشت كنم ، فلان مبلغ اجارهبهاى آن را مىپردازم واگر هم كشت نكنم ، همين مبلغ را خواهم پرداخت ، واتفاقا زمين را كشت نكند . تكليف آنان چيست ؟ أبو عبد اللّه گفت : صاحب زمين حق دارد اجارهبهاى مزبور را دريافت كند . يعنى اگر بخواهد مطالبه نمىكند واگر بخواهد مطالبه مىكند .
توجه : اين اجاره ، در برابر طلا ونقره انجام گرفته ولذا الزامي است .
* ( 2794 ) * 8 - به أبو الحسن الرضا - عليه السلام - گفتم : اگر كسى چند جريب زمين زراعتى خريدارى كند وقرار بگذارد كه در بهاى آن صد بشكه