إلى أحد ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ - أو قال : يقوم بذلك رجل منّا - فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس .
( 2659 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يشتري العبد وهو آبق من أهله .
فقال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر . فيقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا . فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الّذي نقد في الشيء .
( 2660 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النّخّاس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت :
ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي . فقبضتها منه على ذلك . ثم بعثت
شرح
محذور شرعي نخواهد داشت . شما در اين باره چه مىفرمائيد ؟ أبو جعفر جواد - عليه السلام - گفت : اگر قيم كنيزها مانند تو ويا مانند عبد الحميد باشد ، اشكالى ندارد .
* ( 2659 ) * 3 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : آيا روا است بردهاى را كه فرار كرده ، از صاحب آن خريدارى كنند ؟ أبو عبد اللّه - عليه السلام - گفت : اين معامله صلاحيت ندارد مگر موقعى كه همراه آن بردهء فرارى ، كالاى ديگرى خريدارى كند وبگويد : من اين كالا را با بردهء شما - فلانى - رويهم رفته به فلان مبلغ خريدم . كه اگر نتوانست برده را بجويد وصاحب شود ، وجه پرداختى أو در برابر آن كالاى ديگر قرار بگيرد .
توجه : به حديث شمارهء 2636 مراجعه شود .
* ( 2660 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : من در قيمت كنيزى با فروشنده گفتگو كردم . فروشنده كنيز را به من فروخت وبهاى آن را به