( 2654 ) 7 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر . فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرّجل ويقضيني الّذي عليه . قال : لا بأس .
باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب ( 2655 ) 3 - عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرّء إليه ولم يتبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار أو بذلك الدّاء : إنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدّاء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
شرح
* ( 2654 ) * 7 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : من از كسى طلبكارم ، وچون نمىتواند طلب مرا بپردازد ، از شخص ثالثى كالاى نسيه مىخرد ، با اين شرط كه من سفته أو را ضمانت كنم تا با فروش نقدي آن كالا ، طلب مرا بپردازد . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .