الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 348
باب بيع النسيئة ( 2656 ) 3 - عليّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يشتري المتاع إلى أجل . قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . ( 2657 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحدّاد ، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه . قال : نعم لا بأس به . فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . معاملات نسيه * ( 2656 ) * 3 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى كالائى بهصورت نسيه خريدارى كند ، چگونه مىتواند آن كالا را بهفروش برساند ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر رأس المال كند وسود بگيرد ، بايد به همان مقدارى كه خود مهلت گرفته ، به مشترى مهلت بدهد واگر به مشترى خبر ندهد ومشترى مطّلع شود ، مىتواند بهاى كالا را به همان مدت تأخير بيندازد . * ( 2657 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى كالاى خود را بهصورت نسيه بفروشد ، مىتواند همان كالا را از مشترى بازخريد كند ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى مانعى ندارد . من گفتم : كالاى خود را بخرم ؟ أبو عبد اللّه گفت : بعد از فروختن نه كالا مال تو است ، ونه گاو وگوسفندى كه فروختهاى .