تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يصنع في البلد الّذي أنت فيه . قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . باب الرجل يبيع ما ليس عنده ( 2646 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزديّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يجيئني الرّجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقلّ أو أكثر وليس عندي إلّا بألف درهم . فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثمّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه . قال : لا بأس به . ( 2647 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
شرح
آرى - در صورتي كه موعد تحويل آن مشخص گردد .

كالاى عارية

* ( 2646 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مشترى مىآيد وحريرى مىخواهد كه طاقهء آن كم‌وبيش ، ده‌هزار درهم ارزش داشته باشد ، ومن حريرى دارم كه حداكثر هزار درهم مىارزد . لذا مىروم واز تاجر همسايه ، اين يكى وآن يكى ، به عنوان عارية ، جنس مرغوب مىآورم ونسيه به مشترى مىفروشم ، وبعدا خودم ، همان جنس را از مشترى به قيمت كمترى با وجه نقد مىخرم ، يا كسى را مىفرستم دنبال مشترى برود وهمان جنس را با وجه نقد بخرد وبياورد ، آن‌گاه أجناس عارية را به صاحبان آن بازمىگردانم . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . توجه : اين معامله به منظور « برداشت وجه نقد » صورت گرفته است . شرائط اين معامله ، در فصل بعدى روشن مىشود . * ( 2647 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مشترى مىآيد وكالائى