تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مرابحة يشترى منّي ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول بكذا وكذا . قال : فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قام عليّ بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا . ولا تقل بربح . باب السلف في المتاع ( 2644 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت الطّول والعرض . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله . ( 2645 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السّلم وهو السّلف في الحرير والمتاع الّذي
شرح
گرچه خسارت بدهم . أبو عبد اللّه - صلوات اللّه عليه - كه مرا در فشار وتنگنا ديد ، گفت : راهى برايت نگشايم كه از فشار وتنگنا بدرآيى ؟ بگو : اين كالا به فلان مبلغ برايم تمام شد ومن ده درصد بر اين مبلغ مىافزايم . مگو با ده درصد سود مىفروشم .

قماش سلف

* ( 2644 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق - صلوات اللّه عليه - گفت : پيش‌خريد پارچه ، مانعى ندارد ، در صورتي كه طول وعرض آن مشخص گردد . * ( 2645 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : پيش‌خريد حرير وساير منسوجاتى كه در وطن بافته مىشود ، روا خواهد بود ؟ أبو عبد اللّه گفت :