الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 337
باب بيع المرابحة ( 2642 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائنيّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّي لأكره بيع ده يازده وده دوازده . ولكن أبيعك بكذا وكذا ( 2643 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن ميسّر بيّاع الزّطّي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نشتري المتاع بنظرة . فيجيء الرّجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول بكذا وكذا . فأبيعه بربح . فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل ما لك . قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا . فقال : ممّ ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب أبيعه سود رأس المال * ( 2642 ) * 3 - أبو عبد اللّه صادق - عليه الصلاة والسلام - به مشترى گفت : من دوست نمىدارم كه رأس المال كنم وده يازده ، ده دوازده بفروشم . من اين كالا را به فلان مبلغ مىفروشم . * ( 2643 ) * 7 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : ما جنسي را نسيه مىخريم . مشترى مىآيد ومىگويد : اين كالا برايت به چه مبلغ تمام شد ؟ من مىگويم : به فلان مبلغ . بعد توافق مىشود كه با مقدارى سود به أو بفروشم . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : اگر سود مشخصى را قيد كنى ، بايد با همان مهلتى كه خودت خريدهاى ، به أو بفروشى . من گفتم : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ، پس ما به تباهى اندريم . أبو عبد اللّه پرسيد : از چه راه ؟ من گفتم : زيرا هيچ قماشى را نمىتوانم بدون رأس المال بفروشم ،