الحجّاجّ ، عن خالد بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثّوب وأربحك كذا وكذا ؟ فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس به إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام .
( 2650 ) 7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا بأس بأن تبيع الرّجل المتاع ليس عندك . تساومه ثمّ تشتري له نحو الّذي طلب . ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد .
باب العينة
( 2651 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد
شرح
به تو سود مىدهم . أبو عبد اللّه گفت : آيا چنين نيست كه اگر مايل باشد جنس را مىخرد ومىبرد واگر مايل نباشد وا مىگذارد ؟ من گفتم : چرا .
أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . معامله با يك حرف حلال مىشود وبا يك حرف ديگر حرام مىگردد .
* ( 2650 ) * 7 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : مانعى ندارد كه متاع ناموجود را بفروشى ، ابتدأ با مشترى توافق مىكنى وبعدا مطابق نمونه كالاى دلخواه أو را مىخرى : أول معامله را براي خودت قطعي كن وسپس به أو بفروش .