تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ثوبي بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك . فقال : ليس به بأس . ( 2639 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمّى . إنّما هو بمنزلة الاجراء . ( 2640 ) 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه إنّك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته . فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت . قال : لا بأس .
شرح
خودت باشد . اين‌گونه حق العمل چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . * ( 2639 ) * 4 - أبو جعفر باقر ( ع ) گفت : حق العمل دلال ، مانعى ندارد . دلال ، در مقابل اجرتى معين روزانه پى خريد وفروش مىرود . دلال در حكم أجير است . * ( 2640 ) * 5 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : تاجر ، به دلالى كه اجرت مىگيرد ، مقدارى وجه نقد مىدهد تا براي أو جنس بخرد ، وبا أو شرط مىكند كه اگر جنس ابتياعى تو مطابق ميل من باشد ، مىپذيرم واگر مطابق ميل من نباشد ، نمىپذيرم . دلال مىرود وجنسي را مىخرد ومىآورد وبه تاجر مىگويد : اگر راضى هستى بردار واگرنه وابگذار . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه صادق گفت : مانعى ندارد .