تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بكذا وكذا درهما . فإنّ ذلك جائز . ( 2637 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير . وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا . أو يكون . قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به . باب بيع المتاع وشرائه * ( 2638 ) * 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في رجل قال لرجل : بع
شرح
در اين صورت معامله روا خواهد بود . توجه : به حديث شمارهء 2659 مراجعه شود . * ( 2637 ) * 12 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى با حكومت ، وارد معامله شود وماليات سرانهء مجوسيان وخراج نخلستان ومرداب وپرندگان شكارى آن را در برابر مبلغ معينى قباله كند ، درحالىكه نمىداند از اين بابت حاصلّى به‌دست مىآيد ، يا نه . اين قباله چه صورت دارد ؟ أبو الحسن گفت : در صورتي كه حاصل يك مورد به‌دست آمده باشد ، معامله كن وقبالهء تعهد را به امضا برسان .

خريد وفروش قماش

* ( 2638 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى به دلال قماش بگويد : اين پارچه را به ده درهم بفروش ، آنچه بيشتر بفروشى ، مال