بكذا وكذا درهما . فإنّ ذلك جائز .
( 2637 ) 12 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير .
وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا . أو يكون . قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به .
باب بيع المتاع وشرائه * ( 2638 ) * 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : في رجل قال لرجل : بع
شرح
در اين صورت معامله روا خواهد بود .
توجه : به حديث شمارهء 2659 مراجعه شود .
* ( 2637 ) * 12 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى با حكومت ، وارد معامله شود وماليات سرانهء مجوسيان وخراج نخلستان ومرداب وپرندگان شكارى آن را در برابر مبلغ معينى قباله كند ، درحالىكه نمىداند از اين بابت حاصلّى بهدست مىآيد ، يا نه . اين قباله چه صورت دارد ؟
أبو الحسن گفت : در صورتي كه حاصل يك مورد بهدست آمده باشد ، معامله كن وقبالهء تعهد را به امضا برسان .