راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك .
قال : لا بأس .
( 2635 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما . قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف .
( 2636 ) 9 - أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النّخّاس قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئا : ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع
شرح
مىخرم ولى يك مشك ودو مشك آن را وزن مىكنم وبقيه را با همين ملاك محاسبه مىكنم ومىپذيرم . اين معامله چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت :
مانعى ندارد .
* ( 2635 ) * 8 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى پشم نچيدهء صد گوسفند را با برّههاى شكمى آنها به مبلغ معينى بخرد ، چه صورت دارد ؟
أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد : اگر در شكم گوسفند برّهاى نباشد ، وجه پرداختى أو ، در مقابل پشمهاى نچيده قرار خواهد گرفت .
* ( 2636 ) * 9 - به أبو الحسن امام كاظم - عليه السلام - گفتم : آيا مىتوانم كنيزى را كه فرار كرده ، از صاحب آن بخرم وبهاى آن را بپردازم وخودم به جستجو برخيزم ؟ أبو الحسن گفت : خريدن كنيز فرارى صلاح نيست ، مگر اينكه از صاحب كنيز ، كالاى ديگرى مانند جامه ولوازم خانه ابتياع كنى وبگوئى : من فلان كنيز شما را با اين كالا رويهم رفته به فلان مبلغ مىخرم .