الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 331
باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم ( 2631 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك . فكأنّه كرهه . قال : وسألته عن الرّجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص . وإمّا أن آخذه أنا بذلك ؟ قال : نعم لا بأس به . ( 2632 ) 5 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع معاملهء چكى * ( 2631 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : انسان صد بشكهء خرما از كسى طلبكار است وبدهكار أو صاحب نخل خرما است . اگر بگويد خرماى اين نخل را در مقابل صد بشكهء خرما به من واگذار كن . صحيح است ؟ گويا أبو عبد اللّه صادق از اين معامله ناراضى بود . من گفتم : دو نفر در يك نخل خرما شريكند . أولى به دومى مىگويد : يا حاصل اين درخت را برداشت كن وصد بشكهء خرما به حساب شركت بگذار . ويا اينكه پنجاه بشكهء خرما به حساب من بگذار . وبقيه ، كم بيايد يا زياد بيايد مال تو باشد . ويا اينكه خرما را با همين أساس ، من برداشت مىكنم . آيا كار صحيحي است ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى ، مانعى ندارد . * ( 2632 ) * 5 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : كسى كه شتر شيرده دارد ، مىتواند شير ندوشيده را بدون پيمانه بفروشد ؟ أبو عبد اللّه گفت :