( 2624 ) 17 - وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس .
( 2625 ) 18 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الرّبيع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في التّمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس . قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس .
باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ( 2626 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدّابة بالدّابتين يدا بيد ليس به بأس .
شرح
* ( 2624 ) * 17 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : دو جنس متنوع ، اگر يك برابر يا دوبرابر مبادله شوند ودست بهدست ردوبدل شوند مانعى ندارد .
* ( 2625 ) * 18 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : مبادلهء خرما با غورهء خرما بهطور برابر چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد . من گفتم :
مبادلهء آب انگور پخته با افشرهء تازه بهطور برابر ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد .