تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحلّ في آخر ( 2366 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفرّاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب . ( 2367 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر فقال : يكتب له في الّذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما .
شرح

فصل عمرهء خالص

* ( 2366 ) * 3 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : هركس در ماه رجب به نيت عمرهء رجب لبيك بگويد ولى انجام مراسم آن تأخير بيفتد ودر ماه شعبان ويا ماه رمضان به انجام مراسم توفيق يابد ، عمرهء أو به حساب عمرهء رجب نوشته خواهد شد واگر در ماه شعبان براي عمرهء شعبان لبيك بگويد ولى در ماه رجب به انجام مراسم طواف وسعى موفق شود ، عمرهء أو به حساب عمرهء رجب منظور مىشود . * ( 2367 ) * 5 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدم : اگر كسى در اين ماه براي عمره لبيك بگويد ولى در ماه بعدى به مراسم عمره موفق شود ، عمرهء أو به حساب كدام ماه منظور مىشود ؟ أبو عبد اللّه گفت : عمرهء أو به حساب همان ما هي منظور مىشود كه نيت آن را داشته است ، ويا به‌حساب آن ما هي نوشته مىشود كه پاداش بيشترى دارد .