باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة ( 2360 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ وعن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : ينبغي للحاجّ إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك .
باب العمرة المبتولة ( 2361 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول :
في كلّ شهر عمرة .
شرح