تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكّة ( 2360 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ وعن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : ينبغي للحاجّ إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك . باب العمرة المبتولة ( 2361 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : في كلّ شهر عمرة .
شرح

آخرين أدب

* ( 2360 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : شايسته آن است كه بعد از تمام شدن مراسم حج ، موقعى كه حاجى بخواهد از مكة خارج شود ، يك درهم خرما بخرد ودر راه خدا تصدق كند تا احتياطا كفّارهء خطاهاى احتمالي أو باشد ، از قبيل خاراندن بدن وافتادن مو يا كشتن شپش وأمثال آن‌كه از خطاهاى كوچك وبىمقدارى است كه مورد غفلت واقع مىشود .

عمرهء تك - خالص

* ( 2361 ) * 1 - جدم أمير المؤمنين ( ع ) مىگفت : براي هر ما هي يك نوبت عمره مقرر شده است .