( 2374 ) 8 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك ( 2375 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي عليّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطىء أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه . قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر .
( 2376 ) 3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن
شرح
* ( 2374 ) * 8 - از أبو الحسن امام كاظم ( ع ) پرسيدم : در عمرهء خالص هم طواف نساء لازم است ؟ أبو الحسن گفت : بلى .