( 2368 ) 6 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب .
باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ( 2369 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم .
( 2370 ) 2 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
( 2371 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التّلبية حتّى
شرح
* ( 2368 ) * 6 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : كسى كه عازم عمره باشد ، در هر ما هي كه بخواهد مىتواند لباس احرام بپوشد ، ولى پرثوابترين عمرهها عمرهء ماه رجب است .