تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( 2362 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في كتاب عليّ عليه السّلام : في كلّ شهر عمرة . باب العمرة المبتولة في أشهر الحج ( 2363 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله . ( 2364 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلى بلاده ، قال : لا
شرح
* ( 2362 ) * 2 - در كتاب جدم علي ( ع ) چنين مسطور است كه در هر ماه يك نوبت عمره خالص تشريع شده است .

عمرهء خالص در فصل حج

* ( 2363 ) * 1 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : اگر كسى در ماه شوال يا ذي قعده ويا أول ذيحجه عمرهء خالص بجا آورد ، مانعى ندارد كه بعد از خاتمهء عمره به وطن بازگردد . * ( 2364 ) * 3 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر كسى در ماه حج به عمرهء خالص مشرف شود وبعد از خاتمهء عمره به وطن بازگردد ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : مانعى ندارد ، واگر صبر كند ودر موسم حج لباس احرام بپوشد وحج خالص بجا آورد ، قرباني تمتع به عهدهء أو