والثاني الإمام ، وثلاثة اخر لقوله « فاسعوا » فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة .
السادس : الوقت ، أعني كونه محدوداً بين الزوال إلى أن تتمّ الأفعال متعقّباً لما ذكر في « قضيت » .
السابع : وحدة المكان .
الثامن : وضعها عن الصبي والمجنون ، لعدم إمكان توجّه الخطاب إليهما لعدم التكليف .
التاسع : وضعها عن المريض والشيخ والأعرج والأعمى ، لعدم إمكان السّعي بأنفسهم ، بل يحتاجون إلى شخص آخر ، فالأمر بالسّعي لا يشملهم .
العاشر : وضعها عمّن هو على فرسخين أو أكثر ، لمشقّة السفر منضمّاً إلى قوله تعالى « يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 1 » .
وأمّا وجوب السّعي على من كان أقرب ، فللسنّة .
الحادي عشر : وضعها عن العبد ، لأنّه لا يملك البيع ، والأمر للبائعين لأنّه كالآلة للبيع .
الثاني عشر : وضعها عن المرأة ، لأنّها لا تتمكن من الانتشار ولا تكليف بها بالصّلاة ، والمأمورون بالإنتشار هم المأمورون بالسعي .
الثالث عشر : وضعها عن المسافر ، لعدم الأمر بالإنتشار به .
ولا يخفى أنّ ما ذكر من وجوبها على البائع أعمّ من البائع
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 185 .