تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير سورتي الجمعه والتغابن — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
يقيمها النّبي صلّى اللَّه عليه وآله أو خلفاؤه عليهم السلام أو من يكون منصوباً من قبلهم ، فإذا دعوا إليها يجب السّعي إليها على كلّ مكلّف إلّا من استثني ، وفي زمن عدم حضورهم أو كونهم غير مبسوطي اليد ، يجب على الناس في يوم الجمعة صلاة أربع ركعات ، وفي تلك الحالة إذا اجتمعوا للجمعة بالعدد المعتبر يصحّ منهم الجمعة مع بقاء مشروعيّة الظّهر بإطلاق المادة ، ونتيجته التخيير » « 1 » . وذهب بعض إلى أنّه لو اجتمعت الشرائط وجب الحضور إحتياطاً ، كما قال به آية اللَّه العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي « 2 » . وقال السيّد الوالد : لا يجب النّداء لصلاة الجمعة ، ولكن إذا نودي لصلاة الجمعة واجتمعت العدّة وجبت ، لأنّ الأمر بالسعي في قوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » لا يمكن تعلّقه بالصّلاة ، فلابدّ وإن يتعلق بإذا نودي ، ويكون بياناً لظرف الزمان المستفاد من كلمة ( إذا ) ، ويمكن أن يكون متعلّقاً بالصّلاة بتقدير المدخول ، أيللصّلاة من وظائف يوم الجمعة لا لغيرها منها .
هامش
( 1 ) جامع المدارك في شرح المختصر النافع 1 / 524 . ( 2 ) منهاج الصّالحين 1 / 186 .