تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الطبية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الجواب : أما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمجوس فهي دية المسلم على الأظهر ، وأما الكافر الحربي وهو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله ولا قصاص فيه ونقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام ولا يخالفها علنا ويقبل الذمة ، والكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حرا ولا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام ، ثم إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب وإما غير أهل الكتاب كالبوذي والهندوس والسيخ واليزيدي وغيرهم فلا يقبل منه الذمة ولا دية في قتله ولا قصاص ، وهذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام ، وإما بحسب الحكم الثانوي فيه وحفظ النظام العام فقد يختلف الحال وللحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك . سؤال : أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى وقد أخطأت وقصرت أثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية . . . فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى ؟ الجواب : في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل وإن كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة ، وإن كان فاقدا للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية وأما في النصف الآخر فيصالح مع ولي المقتول .