1 - إذا كان نوع الجنون إطباقا ؟
2 - إذا كان نوع الجنون أدواريا ؟
الجواب : إذا كان موته مستندا إلى العملية فعليك الدية كاملة ولا فرق فيها بين أن يكون جنونه أدواريا أو إطباقيا .
سؤال : أنا إنسان مسلم وقد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما وقام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم ، وقد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي . فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية وذلك لوفاة ولدي ؟ أم إنه لا يحق لي ذلك لأن ديانة الجاني غير الإسلام ؟
وما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل ؟
الجواب : إذا كان موت ولدك مستندا إلى تقصير الطبيب في العملية مباشرة فيحق لك أن تطالبه بالدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب مسلما أو غير مسلم ، وعلى الثاني لا فرق بين أن تكون الدية مشروعة في دينه أو لا . ومن هذا الجواب يظهر لنا أن معنى المباشرة هو القائم بعملية الإتلاف التي بتحققها تجب الدية ، وهذا كله في حالة عدم القصد إليه ، وأما لو قصد الإتلاف وأدى ذلك إلى الموت ففي هذه الحالة يحق القصاص لا الضمان ولكن لولي المقتول أن يرضى بالدية بدل القصاص .
المسائل الطبية — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨١