سؤال : أنا طبيبة إختصاصية في النسائية والتوليد ، قمت بإجراء فحص لأحدى المريضات ونتيجة لإهمالي وتقصيري أدى ذلك إلى إفتضاض بكارة المريضة العذراء . فهل تجب عليّ الدية ؟ وما هو مقدارها ؟
الجواب : نعم يجب عليك الدية في مفروض المسألة ، وهي مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها وشأنها ونقصد به مقدار التفاوت بين مهر البكر من أمثالها ومهر الثيب .
سؤال : أنا طبيب إختصاصي في جراحة الأطفال وأتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي ، وفي بعض الأحيان نتيجة لإهمالي وتقصيري تترتب علي دية شرعية . فهل إن دية الطفل قبل البلوغ ودية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إن دية الطفل قبل البلوغ أقل ؟
الجواب : نعم إنهما متساويتان في المقدار ولا فرق بينهما ، بل الأمر كذلك في الجنين قبل الولادة شريطة ولوج الروح فيه ، فلهذا يكون إسقاطه بعد الولوج موجبا لتمام الدية .
سؤال : أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون ونتيجة لإهمالي وتقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب علي دية شرعية لولي هذا المجنون أم لا ؟ وفي هذه المسألة حالتان :
المسائل الطبية — صفحة 80
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨٠