تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الطبية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لولي المقتول ) وما الحكم في تقييم سعر الإبل والذهب والفضة والشاة وإعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل به ؟ الجواب : تعيين نوع الدية بيد القاتل دون ولي المقتول ، كما أنه مخيّر بين التأدية من نفس عين الدية أو من قيمتها ، وليس لولي المقتول إلزامه بإحداهما ، وأما التأدية تدريجا مع التمكن منها دفعة واحدة فهي منوطة برضا ولي المقتول . وأما في تقييم سعر الإبل والذهب والفضة والشاة والبقر ، فيرجع إلى أهل الخبرة في ذلك . 2 - هل تجب عليّ كفارة أم لا ؟ الجواب : نعم ، تجب عليك الكفارة في مفروض المسألة وهي كفارة الجمع إذا كان المراد من التقصير في العملية أنه ملتفت إلى أن قطع الشريان السليم يؤدي إلى الموت عادة ومع هذا أقدم على قطعه فان القتل في هذا الفرض عمدي . نعم ، لو لم يكن قطعه مؤدّيا إلى الموت عادة وهو غير قاصد به قتله فهو شبيه عمد ولا تكون كفارته كفارة جمع . 3 - هل استحق تغليظ الدية أم لا ؟ الجواب : لا تستحق تغليظ الدية في مفروض المسألة . 4 - لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب وتوفي المريض في أول يوم من شهر رجب ، فهل تعتبر