* سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلى وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
( علل الشرائع 2 / 344 )
نظر أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى رجل قد خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيسرك أن يكون اللّه عز وجل خلق يديك هكذا . قال : لا واللّه ، وإنما فعلت ذلك لأنه بلغني عنكم أنه من دخل الحمام فلير عليه أثره يعني الحناء . فقال : ليس حيث ذهبت ، إنما معنى ذلك : إذا خرج أحدكم من الحمام وقد سلم فليصل ركعتين شكرا . .
( معاني الأخبار ص 254 )
عن جعفر بن محمد ، [ عن آبائه ] عليهم السّلام قال : رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد . قال : وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النساء بالخضاب - ذات البعل وغير ذات البعل - ، أما ذات البعل فتتزين لزوجها وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تختضب النفساء .
( مكارم الأخلاق 80 )
وعن أبي عبد اللّه عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام : أنه نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب
( مكارم الأخلاق 80 )
الخواص
* ودخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام وقد اختضب بالسواد فقال : إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما يزيد اللّه عز وجل في عفة النساء ، ولقد تركت نساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ، فقال له : بلغنا أن الحناء تزيد في الشيب ، فقال : أي شيء يزيد في الشيب ؟ والشيب يزيد في كل يوم .
( الفقيه 1 / 22 )
* قال علي عليه السّلام الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص .
( عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 / 52 )
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد وقال من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى عنه الفقر .
( ثواب الأعمال ص 21 )