الحناء
التعريف
شجرة معمرة متساقطة الأوراق اسمها العلمي ( لاوسونيا ينيرميس ) موطنها الأصلي بلاد فارس ، تستعمل في البلاد الشرقية للتزين وصبغ الشعر وتقوية جلد الرأس ودبغ الجلود ومن ازهارها وزيتها للعطور .
الأحكام
* عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .
( الكافي 4 / 356 ) .
* ن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء .
( الكافي 4 / 505 ) .
وروينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلى ، وقال : لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى أدناه خرص فما فوقه ، ولا تصلى إلا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة ، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق ، فهذا إذا وجدت المرأة حليا ، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها وبين الرجل ، وإن وجدت الحلى فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها .
( دعائم الاسلام 1 / 177 )
* وعنه عليه السّلام أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فليمس موضع الحناء بالخلوق . .
( دعائم الاسلام 2 / 166 )
* وسأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .
( الفقيه 2 / 351 )