تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّها لا تزيده إلّا شرّا ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا تشرب منها قطرة » . قال : وروي : « لا تزيده إلّا عطشا » . العياشي : عن أبي بصير مثله ، إلى قوله : « فلا تشربنّ منها قطرة » . الكافي : [ في الروضة ] عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بن أبي عمير جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر الزمان ، وساق الحديث إلى أن قال : « ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور ، ويتقامر بها ، وتشرب بها الخمور ، ورأيت الخمر يتداوى بها وتوصف للمريض ويستشفى بها » ! . التهذيب : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل اشتكى عينيه فبعث له بكحل يعجن بالخمر ، فقال : « هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّا فليكتحل به » « 1 » . العيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، فيما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون من دين أهل البيت عليهم السّلام :
هامش
( 1 ) - يبدو أنّ الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكّر للعين ، فالأكثر جوّزوه عند الضرورة للرواية الأخيرة ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، وبالروايات السابقة . وأجيب بأنّ النص والإجماع على تحريمه مختصّان بتناوله بالشرب ونحوه ، وبأنّ الروايات مع ضعف سندها مطلقة ، فلا تنافي المقيّد من الجواز عند الضرورة .