يزدردنّ أحدكم ما يتخلّل به ؛ فإنّه يكون فيه الدبيلة » « 1 » .
الخصال : محمد بن علي بن ماجيلوية ، عن عمّه ، عن محمد بن القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « التخلّل بالطرفاء يورث الفقر » .
الخمر
عن عبد اللّه بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به ، إنّما هو اضطرار ؟
فقال : « لا واللّه ! لا يحلّ للمسلم أن ينظره ، فكيف يتداوى به ؟ ! وإنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا ، لا يكمل إلّا به ؟ ! ! فلا شفى اللّه أحدا سقاه خمرا وشحم خنزير » !
عن مفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام : أخبرني - جعلني اللّه فداك - لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟
قال عليه السّلام : « إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده ، وأحلّ لهم ما سواه عن رغبة منه فيما حرّم عليهم ، ولا زهد فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق ؛ فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه ، تفضّلا منه عليهم به
هامش
( 1 ) - الدبيلة بضم الدال وفتح الباء الموحدة قبل الياء التحتانية : داء في الجوف .