« المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله » .
الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عن دواء عجن بالخمر يكتحل منها ؟
فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ما جعل اللّه عزّ وجلّ في حرام شفاء » .
الدعائم : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن يسقى الأطفال والبهائم ، وقال : « الإثم على من سقاها » .
وعن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال : « لا يتداوى بالخمر والمسكّر تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن أبيه ، عن جدّه ، أن عليا عليهم السّلام قال : إنّ اللّه لم يجعل في رجس ممّا حرّم شفاء » .
تفسير العياشي : عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كنّا عنده ، فسأله شيخ ، فقال : إنّ بي وجعا ، وأنا أشرب النبيذ ، ووصفه له الشيخ ؟
فقال له : « ما يمنعك من الماء الذي جعل اللّه منه كل شيء حيّ » ؟ !
قال : لا يوافقني .
قال عليه السّلام : « فما يمنعك من العسل ؛ قال اللّه فيه شفاء للناس » ؟
قال : لا أجده .
قال عليه السّلام : « فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك » ؟ !
موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 334
مساهمون: باسم الأنصاري
ص٣٣٤