يقتصر على اليهودي وإذا اجتمع الكل على أن هذه الغدة يتبع حدوثها الدوام فله الرد . وإن اختلف الأطباء في القدم والحدوث ولا مرجع حلف البائع على أنه لم يكن عنده علم حسب الواجب في اليمين ولا يمكن المشتري من القيام .
فتوى 3 : وسئل أيضا عمن اشترى خادما ثم أتي بامرأتين تشهدان أن بها حملا ، فردت به ثم بيعت بالبراءة منه ثم ذكرت أنه ليس بحمل لكنه نفخ وظهر ذلك بها فأرادت ردها مرة أخرى .
الجواب : فأجاب : يسأل عن هذا أهل المعرفة بعد ثبوته بالخادم فإن قالوا قبل زمن التبايع فلها الرد به . . . وعن كل حال يؤخذ بقول الطبيب في العيب .
فتوى 4 : وعن الإمام سحنون ( من المخطوط نفسه ) : إذا كان الداء في أحد الفرجين لا يشهد النساء بالقدم أو الحدوث إلا إذا كنّ طبيبات .
الجواب : وفي مسائل الطلاق أجاب البرزلي ترد المرأة : إذا كانت ثيبا ووقع الادعاء حالا ، ونظر إليها النساء وقلن إن القطع قديم ، واشترط في العقد أنها بكر .
فتوى 5 : وأجاب القشتالي : إن المرأة لا ترد إلا في أربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص وداء الفرج .
فتوى 6 : فتوى للمازري - ( معيار طبع حجرية ج 3 ، ص 236 - 235 رقم 950 وطنية ) .
سئل المازري عمن زوج ابنته البكر فطلب الزوج الدخول بها فزعم أبوها أن بجسمه برصا وتحاكما إلى القاضي ، فأرسل القاضي طبيبين أحدهما ذمي شهدا أن بجسمه برصا لا يشكان فيه . السؤال : هل للزوجة خيار أم لا ؟ هل يقبل قول غير المسلم أم لا ؟ .
الجواب : يختبر أولا جسم الرجل من طرف العدول لأن هذا المرض يغلط فيه قصير الباع .
أولا : هل فيه رائحة توذي مع المجالسة والمضاجعة ؟ فإن قيل لا ، يمتحنون
الطب العربي التونسي في عشرة قرون — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن ميلاد
ص٢٠٦