الرقيق ، أكثر من استخراجها للدم الغليظ . انتهى .
أي تنقيتها لجلد العضو المحجوم . وأما جلد باقي البدن فلا إشكال أن تنقية الفصد له أكثر ، والحجامة المذكورة ، تنقسم إلى : ضرورة وإلى اختيارية . فالأولى « 1 » هي المستعملة عند الحاجة . والثانية لها شروط عشرة :
أحدهما : أن يكون في وسط الشهر .
وثانيها « 2 » : أن يكون في الزمن المذكور ، وفي الساعة الثانية أو الثالثة من النهار « 3 » .
وثالثها « 4 » : أن يكون في زمن الصيف .
ورابعها « 5 » : أن يكون في رقيق الدم .
وخامسها « 6 » : أن تكون بعد اشتغال المعدة بنحو شراب مقو لها .
وسادسها « 7 » : أن تكون في بدن غير متخلخل .
وسابعها « 8 » : أن تكون بعد السنتين في الصغر ، وقبل السنتين في الكبير ، لكن أن تكون في السنة الثانية في الصغر .
وثامنها : أن لا تكون عقب الحمام .
وتاسعها : أن لا تكون عقب الجماع .
وعاشرها : أن لا تكون عقب الحركة المفرطة .
هامش
( 1 ) ب : والأولى .
( 2 ) ب : الثاني .
( 3 ) - ب .
( 4 ) ب : الثالث .
( 5 ) ب : الرابع .
( 6 ) ب : الخامس .
( 7 ) ب : والسادس .
( 8 ) ب : السابع .