والمعقِّد : الساحر .
وعَقَد اليمين : مثل عَقَدها : إذا لم يكن فيها لغوٌ ولا استثناءٌ ، وهي التي يجب الوفاء بها وتلزم الحانث كفارتها ، قال اللّه تعالى :
بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ « 1 » . والأيمان ثلاث : معقّدة ولغو وغموس ؛ فالمعقّدة : لا تكون إلا على فعل مستقبل على نفي أو إثبات كقول الحالف : واللّه لا فعلْتُ ، ثم يفعَل . أو لأفعلَنَّ ، ثم لا يفعل ، فإذا حنث فيها لزمته الكفارة بغير خلاف . واللغو : أن يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه ثم لا يصحُّ ظنّه ، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومن وافقه . وقال الشافعي عليه الكفارة في ذلك . وقال في تفسير اللغو : أن تقول : لا واللّه ، وبلى واللّه عند الغضب واللجاج من غير قصد يمين . والغموس : أن يحلف أنه ما فعل شيئاً وقد فعله وهو عالم أنه كاذب فلا كفارة عليه غير الندم والتوبة عند زيد ابن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث ومن وافقهم . وعند الأوزاعي وابن حيٍّ والشافعي : تجب في الغموس الكفارة .
ر
[ التعقير ]
: عَقّره : أي أكثر عقْره ،
وفي حديث ابن عباس : « لا تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا آمن أن تكون مما
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ *
» .
تعاقر الأعراب : أن يتحادد الرجلان فيعقرَ كلُّ واحد منهما حتى يعجز أحدُهما أو يبخل . نهى عنه لأنه رياء وسُمْعة ، وشبّهه بما
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
.
ف
[ التعقيف ]
: عقّفه : أي عوّجه .
ل
[ التعقيل ]
: عقّله : إذا نسبه إلى العقل .
م
[ التعقيم ]
: إبهامُ الشيءِ حتى لا يهتدى إليه .
هامش
( 1 ) سورة النحل : 16 / 126 .