أَرْشَ جراحات المرأة فيما دون الثلث من ديتها كأرش جراحات الرجل ، فإذا بلغت الثلث أو زادت على الثلث صارت جراحات الرجل على الضعف من جراحات المرأة . هذا قول سعيد بن المسيِّب ومالك وابن حنبل وبعض الفقهاء . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وكثير من الفقهاء : دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته ، ولم يعرفوا هذا الحديث .
ويروى أن رجلًا سأل ابن المسيب عن ثلاث أصابع تقطع للمرأة ؛ فقال : فيها ثلاثون من الإبل ، فقال :
أرأيت إن قطع لها خمس ، قال : فيها خمس وعشرون . فقال الرجل : ما بالها ما عظمت مصيبتها واشتدّ ألمها نقص أرشها ، فقال سعيد : إنك أحمق هكذا السنة .
م
[ المعاقمة ]
: يقال : عاقم فلان فلاناً : إذا شاتمه كأنه سد الرعاية بينهما .
* * *
الافتعال
ب
[ الاعتقاب ]
: اعتقبه : إذا حبسه ،
وفي حديث « 1 » إبراهيم النخعي : « المُعْتَقِبُ ضامِنٌ لما اعْتَقَبَ »
. يقال : هو الذي يبيع السلعة ثم يحبسها عن المشتري لاستيفاء ثمنها حتى تتلف عنده فيكون ضامناً لها بحبسها عنده .
د
[ الاعتقاد ]
: اعتقد الدينَ وغيرَهُ : أي عقد عليه قلبَهُ .
واعتقد المالَ : أي اقتناه .
ويقال : اعتقد الإخاءُ والمودةُ بينهما : أي ثبت .
ر
[ الاعتقار ]
: اعتقر ظهرُ الدابة بالسَّرْج والإكاف ونحوهما : إذا دَبِر .
هامش
( 1 ) الحديث في غريب الحديث : ( 2 / 423 ) ؛ والفائق للزمخشري : ( 3 / 16 ) ؛ والنهاية لابن الأثير : ( 3 / 269 ) .