تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4682

مساهمون:

ص٤٦٨٢
أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار . وقيل : الآية منسوخة . ويقال : إبل معاقِبة : إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً . والمعاقبة في الطويل : حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من « مفاعيلن » ، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر ، ويجوز أن يثبتا جميعاً ، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ .

د

[ المعاقدة ]

: المعاهدة ، قال اللّه تعالى : « 1 » والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم : أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم . قال ابن عبّاس : كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
« 2 » و قال الحسن : أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا ، فأمر اللّه تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم . و قيل : إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح ، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح ، والآية على هذا القول . وقول الحسن : ثابتة الحكم ، وقرأ ابن عامر : بما عاقدتم « 3 » الأيمان .

ر

[ المعاقرة ]

والعِقار : إدمان شرب الخمر . وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له .

ل

[ المعاقلة ]

: عاقله فعقله ، من العقل ، ويروى في الحديث « 4 » : « المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها » . قيل : معناه أن
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 33 . ( 2 ) الآية : 75 من سورة الأنفال : 8 . ( 3 ) في ( بر 1 ) ، ( ت ) :عَقَّدْتُمُ. المائدة : 5 / 89 وتمامها :وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ. ( 4 ) أخرجه النسائي في القسامة ، باب : عقل المرأة ( 8 / 44 - 45 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » ، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم : ( 6 / 114 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4682 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله