أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار .
وقيل : الآية منسوخة .
ويقال : إبل معاقِبة : إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً .
والمعاقبة في الطويل : حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من « مفاعيلن » ، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر ، ويجوز أن يثبتا جميعاً ، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ .
د
[ المعاقدة ]
: المعاهدة ، قال اللّه تعالى : « 1 »
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم : أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم .
قال ابن عبّاس : كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
« 2 »
و
قال الحسن : أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا ، فأمر اللّه تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم .
و
قيل : إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح ، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح
، والآية على هذا القول . وقول الحسن : ثابتة الحكم ، وقرأ ابن عامر : بما عاقدتم « 3 » الأيمان .
ر
[ المعاقرة ]
والعِقار : إدمان شرب الخمر .
وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له .
ل
[ المعاقلة ]
: عاقله فعقله ، من العقل ،
ويروى في الحديث « 4 » : « المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها »
. قيل : معناه أن
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 33 .
( 2 ) الآية : 75 من سورة الأنفال : 8 .
( 3 ) في ( بر 1 ) ، ( ت ) :عَقَّدْتُمُ. المائدة : 5 / 89 وتمامها :وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ.
( 4 ) أخرجه النسائي في القسامة ، باب : عقل المرأة ( 8 / 44 - 45 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته » ، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم : ( 6 / 114 ) .