تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4549

مساهمون:

ص٤٥٤٩
يجوز دفع الكفارة إلّا إلى عَشرة مساكين ، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم . وقال أبو حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام ، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام . واختلفوا في اعتبار العشرة ؛ فقال زيد ابن علي والشافعي : يجب أن يكونوا مسلمين ، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة . وقال أبو حنيفة : يجوز .

م

[ العَشَمة ]

: مثل العَشَبة . * * *

و [ فَعِلَة ] ، بكسر العين

ب

[ العَشِبة ]

: أرض عَشِبة : ذات عشب .

ر

[ العَشِرة ]

: إحدى عَشِرة : لغة في عَشْرة في عدد المؤنث . * * *

فُعَلٌ ، بضم الفاء

ر

[ العُشَر ]

: شجر له لبن أبيض غليظ يقال : إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة ، قال امرؤ القيس « 1 » :
أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ * أم القلبِ في إثرهم منحدر
ويقال لثلاثٍ من ليالي الشهر : عُشَر ، وهي بعد التُّسَع . * * *

و [ فُعُلٌ ] ، بضم العين

ر

[ عُشُر ]

الشيء : جزء من عَشرة أجزاء منه ، وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا ففيه العُشُر ، وما سُقي
هامش
( 1 ) ديوانه : ( 52 ) وجاء في ضبطه « عشْر » وهو خطأ . ( 2 ) الحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمرو وغيره في كتب ( الزكاة ) : البخاري في الزكاة ، باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم ( 1412 ) ؛ وانظر فتح الباري : ( 3 / 347 - 350 ) .