تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4317

مساهمون:

ص٤٣١٧

الافتعال

د

[ الاعتداد ]

: عددْتُهُ فاعتد ، واعتدَّ به : من العُدَّة ، واعتدَّت المرأة ، من العِدَّة ، وفي الحديث « 1 » : قال النبي عليه السلام لزوجته سَوْدَة : « اعتدِّي ثم راجعها » . قال الفقهاء : قوله : اعتدَّي من كنايات الطلاق . قالوا : والكنايات كلها مفتقرة إلى النية ، لأنها تحتمل الطلاق وغيره . قال أكثرهم : والصريح لا يحتاج إلى النية ، ويتعلق الحكم بلفظه . وعن مالك : إن النية بمجردها توجب الطلاق . وفي حديث « 2 » الشعبي : إذا ورثت المرأة اعتدَّت : أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق .

ر

[ الاعترار ]

: المعترّ : الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل ، قال اللّه تعالى :
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
« 3 » .

ز

[ الاعتزاز ]

: اعتزَّ به ، من العز ؛ ومن اعتز باللّه عَزَّ وجَلَّ أعزّه .

س

[ الاعتساس ]

: اعتسَّ بالليل : أي طاف .
هامش
( 1 ) هي سودة بنت زمعة بن قيس ، أول من تزوج بهن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعد خديجة ، كانت في الجاهلية تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة معاً ، ثم عادا إلى مكة فتوفي السكران فتزوجها صلّى اللّه عليه وسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلبه صلّى اللّه عليه وسلم ، بعد أن خافت أن يطلقها لكبر سنّها ، عنها وعن مسألة الاعتداد انظر : طبقات ابن سعد : ( 8 / 53 ) ؛ والبخاري في تفسيره للآية : ( 128 من النساء ) :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً . . .، وكذا في ( النكاح ) فتح الباري : ( 9 / 312 ) ؛ وأحمد : ( 6 / 86 ، 76 ، 117 ) ومسلم بشرح النووي : ( 1 / 2 / 664 ) ؛ والشافعي ( الأم ) : ( 5 / 224 - 231 ) والشوكاني : فتح القدير : ( 1 / 522 ) ؛ درّ السحابة ( تحقيق د . العمري ) : ( 325 ، 612 ) ؛ والبحر الرخار ( باب العدة ) : ( 3 / 210 ) . ( 2 ) الأم : ( 5 / 231 ) ؛ والبحر : ( 3 / 219 ) وفيه حديث الشعبي . ( 3 ) سورة الحج : 22 / 36. . . فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.