الأفعال
[ المجرّد ]
فَعَل ، بفتح العين ، يفعِل ، بكسرها
ت
[ بَاتَ ]
: يقال : بات يفعل كذا بَيْتُوتةً :
إِذا فعله ليلًا ، قال امرؤ القيس « 1 » :
فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ * وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ
وقال الكسائي : ويقال : بِتُّ القومَ وبِتُّ عندهم بمعنى .
د
[ بَادَ ]
الشيء بَيْدا وبُيُوداً : إِذا هلك .
ض
[ باضَت ]
الطير .
وبَاضَ الحرّ : إِذا اشتد .
وبَاضَت البُهمى : إِذا سقطت نصالها .
وبَاضَت يد الفرس : من البَيْض . . وهو داء يلزم في أرساغه .
وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض .
ع
[ باع ]
: البَيْع : الإِيجاب والقبول ، قال اللَّه تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبا « 2 » ، وقال تعالى :
لا بَيْعٌ
فِيهِ * « 3 » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح ، والباقون بالرفع والتنوين .
وربما سمّي الشراء بَيْعاً ،
وفي الحديث « 4 » : « لا يَبِيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه »
أي لا يشترِ على شراء أخيه . وهذا من الأضداد قال « 5 » :
هامش
( 1 ) ديوانه : ( 104 ) ط دار كرم .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 275 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 / 254 .
( 4 ) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري ، في البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه . . . ، رقم ( 2032 ) ومسلم في النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، رقم ( 1412 ) .
( 5 ) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( بيع ) .