وإِنْفَحَة : في إِحدى لغتيها ) « 1 » .
* * *
فَعَّال ، بفتح الفاء وتشديد العين
ح
[ البَيَّاح ]
، بالحاء : ضرب من السمك .
* * *
فَعُّول ، بتشديد العين
ت
[ البَيُّوت ]
: الأمر يَبِيتُ عليه صاحبُه مهتماً به ، قال الهذلي « 2 » :
فأَجْعَلُ فُقْرَتَها عُدَّةً * إِذا خِفْتُ بَيُّوتَ أَمْرٍ عُضَالِ
* * *
فَيْعَل ، بكسر العين
ع
[ بَيِّع ]
: البَيِّعان : البائع والمشتري .
وفي الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام :
« البَيِّعان بالخيار ما لم يَفْتَرِقا »
. ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم إِلى أن الافتراق بالقول دون الأبدان . وهو قول زيد بن علي .
وذهب الشافعي والثوري والليث إِلى أنَّ التفرق في الأبدان وأن خيار المجلس شرط في البيع .
ن
[ البَيِّن ]
: الواضح ، قال اللَّه تعالى :
بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ
« 4 » .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين القوسين جاء في الأصل ( س ) حاشية في أولها رمز ناسخها ( جمه ) وليس في آخرها ( صح ) وجاء متناً في ( لين ) وليس في بقية النسخ .
( 2 ) هو أمية بن عائذ ، ديوان الهذليين : ( 2 / 190 ) .
( 3 ) رواه البخاري في البيوع ، باب : إِذا بين البيعان ، رقم ( 1973 ) ومسلم في البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، رقم ( 1532 ) وعن قول الإِمام زيد بن علي انظر مسنده : ( 234 - 235 ) وكذا مسند الإِمام الشافعي : ( 137 ) .
( 4 ) سورة الكهف : 18 / 15 .