تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
وإِنْفَحَة : في إِحدى لغتيها ) « 1 » . * * *

فَعَّال ، بفتح الفاء وتشديد العين

ح

[ البَيَّاح ]

، بالحاء : ضرب من السمك . * * *

فَعُّول ، بتشديد العين

ت

[ البَيُّوت ]

: الأمر يَبِيتُ عليه صاحبُه مهتماً به ، قال الهذلي « 2 » :
فأَجْعَلُ فُقْرَتَها عُدَّةً * إِذا خِفْتُ بَيُّوتَ أَمْرٍ عُضَالِ
* * *

فَيْعَل ، بكسر العين

ع

[ بَيِّع ]

: البَيِّعان : البائع والمشتري . وفي الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام : « البَيِّعان بالخيار ما لم يَفْتَرِقا » . ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم إِلى أن الافتراق بالقول دون الأبدان . وهو قول زيد بن علي . وذهب الشافعي والثوري والليث إِلى أنَّ التفرق في الأبدان وأن خيار المجلس شرط في البيع .

ن

[ البَيِّن ]

: الواضح ، قال اللَّه تعالى :
بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ
« 4 » . * * *
هامش
( 1 ) ما بين القوسين جاء في الأصل ( س ) حاشية في أولها رمز ناسخها ( جمه‍ ) وليس في آخرها ( صح ) وجاء متناً في ( لين ) وليس في بقية النسخ . ( 2 ) هو أمية بن عائذ ، ديوان الهذليين : ( 2 / 190 ) . ( 3 ) رواه البخاري في البيوع ، باب : إِذا بين البيعان ، رقم ( 1973 ) ومسلم في البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، رقم ( 1532 ) وعن قول الإِمام زيد بن علي انظر مسنده : ( 234 - 235 ) وكذا مسند الإِمام الشافعي : ( 137 ) . ( 4 ) سورة الكهف : 18 / 15 .