يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ ، فقال : اركبها ، فقال : إِنها بَدَنَةٌ ، فقال : اركبها غير مَقْدُوحَةٍ .
قال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه ، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة ، للخبر .
قال الشافعي : يجوز له أن يشرب من لبنها ، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته .
وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره ، فإِن فعل تصدَّق بقيمته .
* * *
فِعَل ، بكسر الفاء وفتح العين
ر
[ البِدَر ]
: جمع بَدْرَة من المال .
* * *
الزيادة
فُعَّلَى ، بضم الفاء وفتح العين مشددة
ر
[ البُدَّرَى ]
: من البِدار .
* * *
فاعل
ن
[ بادِنٌ ]
: رجل بادِنٌ : أي سمين ضخم .
* * *
و [ فاعلة ] ، بالهاء
ر
[ البَادِرَةُ ]
: الخطأ من الإِنسان ، يقال : كانت منه بَوَادِرُ .
والبَادِرَةُ : الحِدَّةُ ، يقال : أخشى عليكم بادرتَه ، قال النابغة الجَعْدي « 1 » :
هامش
( 1 ) ديوانه : ( 69 ) . واللسان ( بدر ) .