معجمة : النيء لم ينضج ، قال زهير : « 1 »
تُلَجْلِجُ مُضْغَةً فيها أَنِيضٌ * أَصَلَّتْ فَهْيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُ
ق
[ أَنِيق ]
: شيء أَنِيق ، بالقاف : أي حسن .
* * *
فُعْلىَ ، بضم الفاء
ث
[ الأُنثى ]
: خلاف الذكَر ، وجمعُها إِناث وأَنَاثَى . قال اللَّه تعالى :
وَالْأُنْثى
بِالْأُنْثى « 2 » قال الفقهاء : تُقاد الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى ، ولا يلزم ورثتها شيء .
وروي عن عليّ عليه السلام وجوبُ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل « 3 » .
وأُنْثَيَا الرجل : معروفتان .
وفي الحديث « 4 » عن النبي عليه السلام : « في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ »
يعني بيضتي الرجل .
ولذلك قيل في العبارة : إِن بيضتي الرجل
هامش
( 1 ) ديوانه : ( شرح أبي العباس ثعلب ط . دار الفكر ، وأصلَّت بمعنى : أنتنت ) ، واللسان والتاج ( أنض ) ، والأنيض :
الذي لم ينضج .
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 178 ؛ وهي آية القصاص ، أولها :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ . .وانظر تفسيرها للشوكاني في فتح القدير :
( 1 / 174 - 175 ) .
( 3 ) في مسند الإِمام زيد بن علي ( ص : 307 ) فيما يرويه عن أبيه عن جدّه عن علي قال : « لا قصاص بين الرجال والنساء - فيما دون النفس - والقصاص فيما بين الأحرار والعبيد . فيما دون النفس . » ؛ ومع هذا فقد ضعف ما نسب من رواية للشعبي واحدة تناقض الحكم بقتل الرجل بالمرأة ولا توفية كما ذهبت إِلى ذلك « الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد باللَّه . . » ( نيل الوطر : 8 / 183 ) ، وراجع الحاشية السابقة ؛ وهو ما ذهب إِليه ( الإِجماع ) « إِلَّا رواية عن علي والحسن وعطاء » كما يذكر فقيه عصره العلامة المجتهد شيخ الحرم المكي محمد بن إبراهيم المنذري ( ت : 319 ه / 931 م ) في كتابه ( الإِجماع ) : ( 144 - 145 ) .
( 4 ) بلفظ « وفي البيضتين الدية » عن عمرو بن حزم عن أبيه رواه النسائي في القسامة ، باب : العقول ، ( 8 / 57 - 60 ) وروى البيهقي في سننه ( 8 / 97 ) عن ابن المسيب قال : « مضت السنة في العقل ، بأن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية » وانظر الموطأ ( 2 / 849 ) .