باب الهمزة والجيم وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فَعْل ، بفتح الفاء وسكون العين
ر
[ الأَجْر ]
: واحد الأُجُور ، وهو جزاء العمل ، قال اللَّه تعالى :
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
« 1 » ، يعني صدقاتهن .
وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « من أَخذ على تعليم القرآن أَجْراً كان حظَّه يومَ القيامة »
. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إِلى أنه لا يجوز أَخْذُ الأَجْر على تعليم القرآن والفرائض والفقه والأذان والصلاة ، ولا جَعْلُه مهراً لامرأة يتزوجها على تعليمه ، وهو قول زيد بن عليّ .
وقال مالك والشافعي : يجوز أَخذ الأَجْرةِ على تعليم القرآن . قال الشافعي :
ويجوز أن يكون مهراً إِذا كان معيَّناً .
ل
[ أَجْل ]
يقال : من أَجْلِ ذلك فعلت كذا ، ومعناه : من جناية ذلك ، قال اللَّه تعالى :
مِنْ أَجْلِ
ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 25 .
( 2 ) رواه أبو نعيم في الحلية ( 4 / 20 ) و ( 7 / 142 ) وآخره « فذاك حظه من القرآن » بدل « كان حظه يوم القيامة » .
ويعتمد على عدم الجواز من ذكر من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجة ( 2158 ) : وأحمد ( 5 / 315 ) بأنه علم رجلًا القرآن فأُهدي قوساً فقال له صَلى اللّه عَليه وسلم : « إِن أخذتها أخذت قوساً من نار » وقد قيل : إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود ( 3416 ) وسنن البيهقي :
( 6 / 125 ) ؛ أما المجيزون فحجتهم أحاديث أخرى منها حديث ( الرقية ) وغيره كما أخرجه البخاري ( 2156 ) ؛ ومسلم ( 2201 ) ، وأحمد : ( 3 / 8 ) ؛ وانظر في الموضوع « الأم » للشافعي : ( 4 / 26 ) ؛ و « ضوء النهار » للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه « منحة الغفار » : ( 3 / 1462 ) وما بعدها ؛ وللأخير - العلامة ابن الأمير الصنعاني - رسالة مطبوعة هي ( إِقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي ( وزارة الأوقاف - صنعاء 1405 ه / 1984 م ) .
( 3 ) سورة المائدة : 5 / 32 .