الأفعال
[ المجرّد ]
فَعَلَ ، بفتح العين ، يَفْعُل ، بضمها
ق
[ أَبَقَ ]
: العبد إِباقاً . إِذا هرب .
وفي الحديث « 1 » : « نهى النبيّ صَلى اللّه عَليه وسلم عن بيع الآبق »
. قيل : هو محمول على الكراهة ، والبيع موقوف . وقيل : لا يصحّ ، وهو قول الشافعي .
ل
[ أَبَلَت ]
: الوحش أَبْلًا وأُبولًا : إِذا اكتفت عن الماء بالبقل .
ن
[ أَبَنَه ]
بالشي : إِذا اتهمه .
وأَبَنَه : أي ذكره بقبيح .
وفي حديث « 2 » عليٍّ في ذكر مجلس النبي عليه السلام :
« ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم »
أي لا تذكر بقبيح .
و
[ أَبَوْتُ ]
الصبِيّ أَبْواً : إِذا غَذَوْتُه .
ويقال لليتيم : ما له أبٌ يَأْبُوه .
والأُبُوَّة : مصدر الأَب ، يقال : ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً .
وأصل « أَبَا » : أَبَوَ يَأْبُوُ ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي ، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام ، مثل : دعا وغدا .
* * *
هامش
( 1 ) من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة في التجارات ، باب : النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، رقم ( 2196 ) ؛ أحمد : ( 3 / 42 ) ، واللفظ فيهما « نهى - صَلى اللّه عَليه وسلم - . . وعن شراء العبد وهو آبق . . » ؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد : ( 1 / 302 ) « نهى - صَلى اللّه عَليه وسلم - عن بيع الغرر . . . وبيع الغرر العبد الآبق . . » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( 7 / 185 - 186 ) .
( 2 ) بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير ( النهاية : 1 / 17 ) ؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ ( واحدتها :
« أُبْنَة » ) ؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها ؛ وانظر : اللسان « أبن » وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة .