تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

الأفعال

[ المجرّد ]

فَعَلَ ، بفتح العين ، يَفْعُل ، بضمها

ق

[ أَبَقَ ]

: العبد إِباقاً . إِذا هرب . وفي الحديث « 1 » : « نهى النبيّ صَلى اللّه عَليه وسلم عن بيع الآبق » . قيل : هو محمول على الكراهة ، والبيع موقوف . وقيل : لا يصحّ ، وهو قول الشافعي .

ل

[ أَبَلَت ]

: الوحش أَبْلًا وأُبولًا : إِذا اكتفت عن الماء بالبقل .

ن

[ أَبَنَه ]

بالشي : إِذا اتهمه . وأَبَنَه : أي ذكره بقبيح . وفي حديث « 2 » عليٍّ في ذكر مجلس النبي عليه السلام : « ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم » أي لا تذكر بقبيح .

و

[ أَبَوْتُ ]

الصبِيّ أَبْواً : إِذا غَذَوْتُه . ويقال لليتيم : ما له أبٌ يَأْبُوه . والأُبُوَّة : مصدر الأَب ، يقال : ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً . وأصل « أَبَا » : أَبَوَ يَأْبُوُ ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي ، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام ، مثل : دعا وغدا . * * *
هامش
( 1 ) من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة في التجارات ، باب : النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، رقم ( 2196 ) ؛ أحمد : ( 3 / 42 ) ، واللفظ فيهما « نهى - صَلى اللّه عَليه وسلم - . . وعن شراء العبد وهو آبق . . » ؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد : ( 1 / 302 ) « نهى - صَلى اللّه عَليه وسلم - عن بيع الغرر . . . وبيع الغرر العبد الآبق . . » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم ( 7 / 185 - 186 ) . ( 2 ) بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير ( النهاية : 1 / 17 ) ؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ ( واحدتها : « أُبْنَة » ) ؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها ؛ وانظر : اللسان « أبن » وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة .