تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الرواية أن أعلاها الإتيان بها حبا للّه تعالى . راجع عنوان العبادة أيضا . الرابع : لا إشكال عند الأصحاب في اشتراط الخلوص في نية العبادات وكونه شرطا في الطاعة ، ومعناه عدم دخل قصود أخر غير اللّه تعالى في العمل العبادي استقلالا أو انضماما ، والضمائم على أقسام ، أحدها الرياء وهو إيجاد العمل لإرادة الناس وهو سبب لبطلان العمل بل وصيرورته من المحرمات والتفصيل تحت عنوان الرياء ، وثانيها انضمام غير الرياء من الضمائم المحرمة وهذا ان اتحد مع العمل أبطله على اختلاف في ذلك كما إذا أتى به لوجوبه ولإيذاء مؤمن أو للفرار عن مولاه وان لم يتحد كما إذا طاف لوجوب الطواف وللنظر إلى الأجنبية مثلا لم تبطل العبادة ، ثالثها الضمائم المحللة مكروهة أو مباحة كالإجهار في قراءة الصلاة لوجوبها ولإيقاظ الغير ، وحينئذ فإن كانت تبعا وداعي القربة مستقلا صح العمل ، وان انعكس أو كان كلا الداعيين مؤثرين بالانضمام بطل وإن كانا مؤثرين بالاستقلال ففيه إشكال . الخامس : ذكروا في النية أبحاثا هامة يبتلى بها المكلف في جميع أبواب العبادة ، عمدتها في باب الوضوء والصلاة نظير انّه تجب استدامتها إلى آخر العبادة ولو حكما ، بأن تبقى حقيقة القصد في خزانة الخيال ، وتكون الحركة مسببة عنها وان عرض خطورات مختلفة بحيث لو سئل عن المقصد لأجاب ، في مقابل ما لو سئل عنه بقي متحيرا فإنها حينئذ غير باقية ، وأنّه هل يجب تعيين مراتب الأمر مع التعدد كالوجوب والندب ، وانّه يجب تعيين المنوي تفصيلا أو إجمالا مع التعدد كالظهر والعصر والأداء والقضاء والقصر والإتمام وأنّه لو نوى القطع أو القاطع هل يبطل العمل بمجرد ذلك أو لا يبطل إذا رجع قبل الإتيان بالمنافي ، وأنّه لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصة كالظهرين والعشاءين إذا أخطأ عند الشروع ، فإنه يعدل من اللاحقة إلى السابقة دون العكس ، ولا فرق بين كون المترتبين ادائيين أو قضائيين ، وكالعدول من الحاضرة إلى القضاء ، ومن الفريضة إلى النافلة في الجملة ومن الجماعة إلى الانفراد كذلك ومن القصر إلى التمام وبالعكس فيما إذا تبدل قصد المصلي في الإقامة والسفر وغير ذلك .