بينها وبين رجل أحد تلك العناوين حرم عليها ، والتفصيل تحت عنوان الرضاع .
3 - وأما المصاهرة فهي العلقة الحاصلة بين كل من الزوج والزوجة وأقرباء الأخر ، فإنه بمجرد وقوع العقد الصحيح بينهما يحرم عليه من أرحامها طوائف ، كأم الزوجة ، وبنتها ، وأختها ، وبنت أخيها ، وبنت أختها ، وتحرم الزوجة على أب الزوج وابنه وهكذا والتفصيل تحت عنوان المصاهرة .
4 - وأما الوطء قبلا أو دبرا فالمراد به قسم خاص حرّمه اللّه تعالى ورتب عليه حرمة طوائف من النساء ، فمنه وطء ذات البعل الدائمة أو المنقطعة حراما عالما بكونها ذات بعل أو جاهلا ، ومنه وطء المرأة المعتدة الرجعية حراما ، فتحرم الموطوءة على الواطي مؤبدا منه وطء الغلام فإنه يحرم بذلك على الواطي أم الغلام وبنته وأخته .
5 - وأما النكاح فإنهم ذكروا انه إذا عقد الرجل على المرأة في عدة الغير أو عقد على زوجة الغير عالمين بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا وان لم يدخل بها ، وكذا إذا كانا جاهلين بهما أو بأحدهما مع الدخول .
6 - وأما استيفاء العدد فهو في تزويج الرجل أربع نسوة دائميات ، فإنه يتم بها النصاب ويحرم الخامسة وما زاد دواما ولا نصاب ولا عدد في المنقطعات .
7 - وأما التطليقات المحرمة فهي تطليق الرجل زوجته تسعا عدّية ، فإنها تحرم عليه بعد ذلك أبدا والتفصيل تحت عنوان العدة أو الطلاق .
8 - وأما التزويج حال الإحرام ، فإذا عقد الرجل المحرم لنفسه حال إحرامه ، حرمت المعقودة عليه أبدا كانت المرأة أيضا محرمة ، أو محلة وإذا عقد عليها حال إحرامها حرمت عليه أبدا كان هو أيضا محرما أم لا .
9 - وأما اللعان بين الزوجين فإنه سبب لحرمة الزوجة على الزوج دائما ، والحكم مذكور في باب اللعان .
10 - وأما الكفر فيحرم على الرجل المسلم نكاح الكافرة غير الكتابية ، وعلى المرأة المسلمة نكاح الكافر مطلقا كتابيا أو غيره ، والتفصيل تحت عنوان الكفر .
مصطلحات الفقه — صفحة 548
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٤٨