تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
صيرفي وثمنه ، الثاني أربعة دنانير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر أي واحد من أربعين جزء ، وفي الفضة أيضا نصابان الأول مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم والثاني أربعون درهما وفيها درهم ، فيكون النصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيهما قبل النصاب الأول وبين النصابين شيء . وذكروا في الغلات الأربع ان النصاب في كل واحدة منها مائتان وثمانية وثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا تساوي 207 - 847 كيلو غراما وفيها العشر ، فيما سقي لا بعلاج ، أو نصفه فيما سقي بعلاج ، والتفصيل تحت عنوان الزكاة . وأما النصاب في موضوع الخمس ، فقد ذكروا في المعادن والكنز أن نصابها بلوغها مقدار عشرين دينارا شرعيا عينا أو قيمة ، تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا . وإذا بلغ المعدن المستخرج ذلك الحد وجب إخراج خمسه ، وإلّا فلا ، وفي الغوص الذي هو إخراج الجواهر غير الحيوان من البحر ، ان نصابه دينار شرعي فصاعدا يساوي أربعة أخماس الصيرفي .

النظر

نظر الشيء ونظر إلى الشيء في اللغة أبصره وتأمله بعينه ، ونظر في الأمر تدبره وتفكر فيه ، ونظر الشيء انتظره ، وفي المجمع : والنظر يقع على الأجسام والمعاني ، فما كان بالإبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر فهو للمعاني انتهى ، وفي المفردات : النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص ، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص انتهى . وكيف كان فاللفظ قد استعمل في الفقه في تأمل العين وهو المعنى الذي يكثر استعماله في العرف ، كما أنه بهذا المعنى كثر وقوعه موضوعا للأحكام الفرعية . نظير ما ذكروا انه يجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى جسد مماثله ما عدا العورة منه بدون شهوة وتلذذ ، وانه يحرم ذلك بشهوة في غير الزوجين ، وانه يحرم نظر كل من الرجل والمرأة إلى عورة مماثله بشهوة أو غيرها عدا الزوجين ، وانه يجوز النظر إلى النساء أهل