يترتب عليه بعد تحققه بشروطه فهو أحكام أربعة .
الأول : انفساخ عقد النكاح وحصول الفرقة بينهما كالطلاق .
الثاني : حدوث الحرمة الأبدية بينهما فلا تحل له أبدا .
الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، ولو اتفق انها أبت عن اللعان ثبت حد الزنا عليها ، لان لعان الرجل بمنزلة بينته .
الرابع : انتفاء الولد عن الرجل إذا كان اللعان على نفيه ، دون المرأة فهو لا ينتسب بالأب ولا بأرحامه ، ولا توارث بينه وبينهم ، ولا يترتب سائر آثار القرابة أيضا ، وينتسب بالأم وأرحامها ويترتب بينه وبينهم آثار الرحم ، حتى أن الأخوة من الأبوين ، أخوة أميون فهو كمن ولد من غير أب .
اللقطة
لقط يلقط لقطا الشيء في اللغة أخذه من الأرض بلا تعب ، ولقط العلم من الكتب أخذه من هذا الكتاب وهذا الكتاب ، واللقطة بالضم وفتح القاف وسكونها هو الشيء المتروك لا يعرف له مالك ، وفي المجمع : الالتقاط وجودك للشيء على غير طلب ، ويلتقطه بعض السيارة أي يجده من غير قصد ، وفي الحديث ذكر اللقطة هي بالتحريك المال الملقوط في الأصح الأغلب انتهى ، وفي المصباح : اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع ، وقال الأزهري : اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه قال وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين انتهى .
وكيف كان فالظاهر أنه ليس للكلمة معنى اصطلاحي شرعي أو فقهي نعم هي عنوان كتاب في الفقه وقع فيه البحث عن أحكامها المترتبة عليها وفرعوا عليها فروعا يتضح بها حقيقتهما وأقسامها وجملة من أحكامها .
نظير أن اللقطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، فإن الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما فإن كان حيوانا في عمران أو في غير عمران إلّا أنه قادر على حفظ نفسه ، كالفرس والبقر لم