تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ثالثها : أن لا يكون من أجزاء الميتة كانت من محلل اللحم أو محرّمه وكانت مدبوغة أو غير مدبوغة ، بل وكذلك الميتة الطاهرة كالسمك ونحوه . رابعها : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى ، كان من جلده أو شعره أو وبره أو صوفه . خامسها : أن لا يكون من الذهب للرجال خالصا لو أمكن ذلك ، أو مخلوطا ، أو ملحما به ، أو مذهبا بالتمويه إذا صدق عليه لبس الذهب ، كان مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم كالخاتم والحلقة والزر ، وفي شد الأسنان به إشكال . سادسها : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، ساترا أو غيره ، مما تتم فيه الصلاة أو غيره كالتكة والقلنسوة . وأما الثالث : فقد ذكروا انه لا إشكال في حرمة لبس الحرير المحض للرجال ، كان ساترا للعورة أو غيره ، وتبطل به الصلاة أيضا . وأما الرابع : ذكروا ان لبس الثوب المزين بالذهب ، بل واستعمال الذهب على نحو يصدق عليه اسم اللبس ولو مجازا كلبس الخاتم ، بل ومطلق التزين به حرام للرجال . وأما الخامس : فعنون بعض الأصحاب لباس الشهرة وحرمة لبسه واختار التحريم ، وذكر في العروة الوثقى أن المراد به لبس الشخص خلاف زيّه من حيث جنس الثوب ، أو من حيث لونه ، أو من حيث هيئته في خياطته أو كيفية لبسه ، وهذا مما فيه إجمال من حيث الموضوع والحكم والدليل ، نعم لا يبعد ذلك فيما إذا كان لبس المؤمن له هتكا لحرمة نفسه وإذهابا لمروته ، أو كان سببا لاغتياب الناس ، أو وقوعهم في معاصي أخر ، أو كونه ممنوعا في قوانين الدولة الإسلامية كلبس غير الجندي لباس الجندي وأما بطلان الصلاة به فلا دليل عليه . وأما السادس : فقد ذكروا انه لا يجوز للرجال لبس ما يختص بالنساء ، كالمقنعة وما يسمى بالچادر ونحوهما ، ولا يجوز للنساء لبس ما يختص بالرجال ، كالقلنسوة والعمامة ، ويمكن أن يقال أن المحرم تشبه أحدهما بالآخر وأخذه بزيّه على نحو يستلزم المحرم ، كلبس