31 - لم يجعل اللّه تعالى لهم على المؤمنين سبيلا فلا يجوز لهم تملك المسلم بعنوان العبد .
32 - ليس لهم ولاية على القاصرين مع وجود الولي المسلم فلو كان هنا صغار ومجانين كانت الولاية عليهم ، للمسلم من الأب والجد دون الكافر ، وان كانوا كفارا تبعا .
33 - ليس للكافر ولاية على بنته البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مسلمة فلها أن تتزوج بدون إذنه .
34 - يحرم تجهيزهم بعد الموت بما يجهز به المسلم ، من الغسل والحنوط والكفن والصلاة والدفن في مقابر المسلمين .
35 - يجب نبش قبره وإخراجه منه لو دفن في تلك المقابر إلى غير ذلك .
الكلب
الكلب في اللغة كل سبع يعض ، وغلب على الحيوان النابح المعروف ، وفي المفردات :
والكلّاب والمكلّب الذي يعلم الكلب قال تعالى
( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ )
والبحث عنه وقع في الفقه تارة في باب النجاسات عن نجاسته وكيفية تطهير المتنجس به ، وأخرى في كتاب المكاسب عن حلية بيعه وشرائه وبيان أقسامه ، وثالثة في باب الصيد عن حصول التذكية بصيده لو قتله ، ومحل البحث الكلب البري دون البحري لانصراف الأدلة عنه ، بل ربما ادعى أن إطلاق اسم الكلب على البحري منه مجازا لكونه طبيعة أخرى مغايرة للماهية المعهودة المسماة بالكلب المشابهة له في الصورة كالإنسان البحري .
وكيف كان فقد عدوا من النجاسات الكلب ، ورطوبات بدنه ، وأجزائه وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولا إشكال ولا خلاف منافي نجاسته بل هي ممّا اتفق عليه الفريقان ، ودل عليها الإجماع ، وقامت عليها سيرة المسلمين بل والضرورة من الدين .
وقد ذكر الأصحاب في باب الطهارة أنه لو تنجس إناء بولوغه أي بشربه الماء ونحوه منه بطرف لسانه يجب تعفيره بالتراب الطاهر النديّ مرة ، وغسله بالماء بعده مرتين ، ولو خالف الترتيب لم يطهر ، وانه لا يجب التعفير في غير الظرف مما تنجس بالكلب وبولوغه .