من له العدة ، وعن التزيّن بزينة ، وعن مواقعة زوجها في الجملة ، وبانقضائه يحل لها الزواج ، وفي النهاية : عدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعتده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال والمرأة معتدة انتهى .
وذكر الأصحاب في تبيين معنى الكلمة وبيان أسبابها وأقسامها أن أسبابها سبعة :
1 - الطلاق بأغلب أقسامه 2 - فسخ النكاح بالعيوب والشروط 3 - انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4 - انقضاء مدة المتعة 5 - بذل مدتها 6 - موت الزوج 7 - الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه .
وذكروا انّه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج ، ولا على الصغيرة وان دخل بها ، ولا على اليائسة ، وأن عدة الحامل أيام حملها طالت أو قصرت ولو كانت لحظة كما إذا طلقها فوضعت حملها بعده بلا فصل ، وان عدة المطلقة الحائل ثلاثة قروء ان كانت تحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر ، وان عدة المتعة في الحامل وضع حملها وفي الحائل قرئان أي حيضتان كاملتان ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ، وان عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها مدخولا بها أو غيرها دائمة أو منقطعة ، وان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وعدة وطء الشبهة كعدة الطلاق .
العرض - الطول
مفهوم اللفظين واضح وقد استعملا في الفقه في موارد منها في باب القبلة ذكرا وصفين لمساحة خاصة منسوبة إلى مكة المعظمة وإلى غيرها من البلدان الواقعة في كرة الأرض ، فقالوا مثلا ان عرض مكة كذا درجة ، وطولها كذا درجة وعرض البلد الفلاني كذا ، وطوله كذا والغرض من تعيين ذلك تحصيل مقدار الدرجات ثم نسبة كل من عرض البلد وطوله إلى عرض مكة وطولها ، ليحصل من ذلك معرفة جهة القبلة التي هي من أركان شروط الصلاة كما انها شرط لأمور أخر في الشريعة .